علي أصغر مرواريد
423
الينابيع الفقهية
الخامس : أن يكون البائع شريكا بالجزء المشاع ، فلو قسم وباع فلا شفعة ، نعم تثبت بالشركة في النهر والطريق والساقية وإن تميز بالقسمة . السادس : قدرة الشفيع على الثمن ، فلو كان عاجزا عنه بطلت شفعته ، وكذا لو ماطل أو هرب ، ولو ادعى غيبة الثمن أجل ثلاثة أيام ، فتبطل إن لم يحضره فيها ، ولو ذكر غيبته في بلد آخر أجل بقدر وصوله إليه وثلاثة أيام ما لم يتضرر المشتري . السابع : المطالبة على الفور على رأي ، فلو أخل بها مع قدرته بطلت ، ولو أخل لعذر عنها وعن التوكيل ، أو لعدم علمه ، أو لتوهمه كثرة الثمن ، أو لتوهم نقد معين أو جنس بعينه لم تبطل . والمحبوس على حق معذور مع عجزه لا بدونه ، والمجنون والصبي معذوران مع إهمال الولي لغير المصلحة لا لها ، ولو قدم الغائب العاجز عن الحضور والوكالة كان له الأخذ وإن تطاول دهره ولم يشهد مع إمكانه . ولا يجب تجاوز العادة في المشي ، ولا قطع العبادة المندوبة ، ولا ترك الصلاة بعد دخول وقتها . الثامن : إسلام الشفيع إن كان المشتري مسلما ، فلا تثبت للكافر وإن كان ذميا على المسلم ، ولا اعتبار بالبائع ، وتثبت للمسلم والكافر على الكافر . الفصل الثاني : في الأحكام : يستحق الشفيع الأخذ بالعقد ، وإن اشتمل على خيار للبائع فبعد انقضائه ، ولا يملك إلا بالأخذ ، وإنما يأخذ الجميع أو يترك ، ويأخذ بما وقع عليه العقد وإن بيع بأضعاف ثمن المثل وأبرئ المشتري من أكثره حيلة لسقوطها ، ولا يلزمه غيره من دلالة وشبهها وزيادة في مدة الخيار . ولو دفع عرضا يساوي بعض الثمن أخذه الشفيع بالمسمى ، ولو ضم المشفوع بغيره أخذ المشفوع بالحصة ولا خيار للمشتري ، فإن كان الثمن مثليا